السيد محمد العاملي

30

مدارك الأحكام

الثانية : المواقيت ، والنظر في مقاديرها ، وأحكامها . أما الأول : فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر . وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما من الوقت مشترك .

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 14 ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 193 ، والشيخ في النهاية : 58 ، والخلاف 1 : 87 ، والمبسوط 1 : 72 ، 75 . ( 2 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 69 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 137 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 670 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 60 . ( 3 ) الكافي 3 : 274 / 4 ، التهذيب 2 : 40 / 125 ، الاستبصار 1 : 244 / 871 ، الوسائل 3 : 89 أبواب المواقيت ب 3 ح 11 .